السيد موسى الحسيني الزنجاني

398

المسائل الشرعية

مسألة 1834 : من كان عمله الغوص واستخرج المعادن ، فإن دفع خمس ما استخرجه وزاد منه شيء عن مئونة سنته ، لا يجب فيه الخمس مرّة أخرى . مسألة 1835 : لا يشترط أن يكون المالك بالغاً حتّى يجب في ماله الخمس ، بل يتعلّق الخمس بمال الطفل أيضاً ، وعلى الولي دفع خمس ماله ، وإذا لم يدفع الولي خمس ماله ، وجب على الطفل أن يدفعه بعد بلوغه . 6 - الغنائم الحربية مسألة 1836 : إذا قاتل المسلمون الكفار برضى الإمام عليه السلام وحصلوا على غنائم ، وجب دفع خمسها ، وذلك بعد استثناء المؤنة الّتي أنفقت عليها بعد تحصيلها لحفظ وحمل ورعى ونحوها وبعد استثناء ما يرى الإمام عليه السلام المصلحة في صرفه في مورد خاص وبعد استثناء صفايا الغنيمة وهي الأموال الممتازة ذات القيمة الخطيرة فانّها للإمام عليه السلام وكذا قطائع الملوك فإنّها أيضاً له عليه السلام . ولو حصل المسلمون على غنائم في زمان غيبة الإمام عليه السلام ؛ وذلك في قتالهم مع الكفار ، أو في حال الدفاع عن البلاد الإسلامية من هجوم الكفار ، وجب فيها الخمس . واللازم بالذكر انّ حكم المرتد الفطري ( اي من ولد على الاسلام ثمّ ارتدّ بعد بلوغه ) كحكم سائر الكفّار في هذه المسألة . مسألة 1837 : يتعلّق الخمس بالغنائم المنقولة دون الغنائم غير المنقولة مثل الأرض . بل الأراضي التي يحصل عليها المسلمون في الحرب مع الكفار إن كانت حين الفتح عامرة ، تكون ملكاً لجميع المسلمين ، وإذا كانت مواتاً ، تكون ملكاً للإمام عليه السلام وفي كلتا الصورتين لا يتعلق بها الخمس . مسألة 1838 : لا يُحترم مال الناصبي ، فيجوز تملك ماله ، وفي هذه الصورة